محمد بن الحسن الشيباني
120
كتاب الأصل ( المبسوط )
قلت أرأيت الرجل يجد الركاز في الصحراء أو يعمل في المعدن فيصيب فيه المال وعليه دين نحو مما أصاب هل يخمس ما أصاب من الركاز والمعدن قال نعم قلت ولا تعد هذا مانعا مثل الزكاة قال لا إنما هو مغنم قلت أرأيت الرجل يتقبل المكان من المعدن من السلطان فيستأجر فيه أجراء فيخرجون منه أموالا لمن تكون تلك الأموال قال للمستأجر الذي استأجرهم ويخمس كله وما بقي فهو له قلت فإن جاء قوم بغير أمره لم يستأجرهم فعملوا في ذلك المكان فأصابوا مالا قال يخمس ما أصابوا وأما ما بقي فهو لهم وليس للذي تقبل من ذلك شيء قلت أرأيت الرجل يكون له الأرض من أرض العشر فينبت فيها الطرفاء والقصب الفارسي أو غيره هل فيه عشر قال لا ليس فيه عشر إنما